ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)

( ثم ليقضوا تفثهم ) التفث الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظافر والشعث تقول العرب لمن تستقذره : ما أتفثك : أي ما أوسخك والحاج أشعث أغبر لم يحلق شعره ولم يقلم ظفره فقضاء التفث : إزالة هذه الأشياء ليقضوا تفثهم أي ليزيلوا أدرانهم والمراد منه الخروج عن الإحرام بالحلق وقص الشارب ونتف الإبط والاستحداد وقلم الأظفار ولبس الثياب قال ابن عمر وابن عباس : قضاء التفث مناسك الحج كلها . وقال مجاهد : هو مناسك الحج وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظفار . وقيل التفث هاهنا رمي الجمار قال الزجاج : لا نعرف التفث ومعناه إلا من القرآن
قوله تعالى : ( وليوفوا نذورهم ) قال مجاهد : أراد نذر الحج والهدي وما ينذر الإنسان من شيء يكون في الحج أي ليتموها بقضائها وقيل : المراد منه الوفاء بما نذر على ظاهره وقيل : أراد به الخروج عما وجب عليه نذر أو لم ينذر والعرب تقول لكل من خرج عن الواجب عليه وفى بنذره وقرأ عاصم برواية أبي بكر " وليوفوا " بنصب الواو وتشديد الفاء
( وليطوفوا بالبيت العتيق ) أراد به الطواف الواجب عليه وهو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق
والطواف ثلاثة : طواف القدوم وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعا يرمل ثلاثا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ويمشي أربعا وهذا الطواف سنة لا شيء على من تركه
أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أخبرنا أحمد النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا محمد بن إسماعيل ، أخبرنا أحمد هو أبو عيسى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال : قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم يكن عمرة ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت .
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعا ثم يصلي سجدتين ، ثم يطوف بين الصفا والمروة سبعا .
والطواف الثاني : هو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق وهو واجب لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأت به
أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أخبرنا أحمد النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا محمد بن إسماعيل ، أخبرنا عمر بن حفص ، حدثنا أبي ، أخبرنا الأعمش ، أخبرنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : حاضت صفية ليلة النفر فقالت : ما أراني إلا حابستكم قال النبي صلى الله عليه وسلم " عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم ، قال فانفري " فثبت بهذا أن من لم يطف يوم النحر طواف الإفاضة لا يجوز له أن ينفر
والطواف الثالث : هو طواف الوداع لا رخصة فيه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعا فمن تركه فعليه دم إلا المرأة الحائض يجوز لها ترك طواف الوداع
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أخبرنا عبد العزيز أحمد الخلال ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس عن ابن عباس ، قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض .
والرمل مختص بطواف القدوم ولا رمل في طواف الإفاضة والوداع
قوله : ( بالبيت العتيق ) اختلفوا في معنى " العتيق " قال ابن عباس ، وابن الزبير ومجاهد وقتادة : سمي عتيقا لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه فلم يظهر عليه جبار قط . قال سفيان بن عيينة : سمي عتيقا لأنه لم يملك قط ، وقال الحسن وابن زيد : سمي به لأنه قديم وهو أول بيت وضع للناس يقال : دينار عتيق أي قديم ، وقيل سمي عتيقا لأن الله أعتقه من الغرق فإنه رفع أيام الطوفان .
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)

قوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم أي ثم ليقضوا بعد نحر الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج ؛ كالحلق ، ورمي الجمار ، وإزالة شعث ، ونحوه . قال ابن عرفة : أي ليزيلوا عنهم أدرانهم . وقال الأزهري : التفث الأخذ من الشارب ، وقص الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ؛ وهذا عند الخروج من الإحرام . وقال النضر بن شميل : التفث في كلام العرب إذهاب الشعث وسمعت الأزهري يقول : التفث في كلام العرب لا يعرف إلا من قول ابن عباس ، وأهل التفسير . وقال الحسن : هو إزالة قشف الإحرام . وقيل : التفث مناسك الحج كلها ، رواه ابن عمر ، وابن عباس . قال ابن العربي : لو صح عنهما لكان حجة لشرف الصحبة والإحاطة باللغة ، قال : وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية فيها شعرا ولا أحاطوا بها خبرا ؛ لكني تتبعت التفث لغة فرأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى قال : إنه قص الأظفار وأخذ الشارب ، وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح . قال : ولم يجيء فيه شعر يحتج به . وقال صاحب العين : التفث هو الرمي ، والحلق ، والتقصير ، والذبح ، وقص الأظفار ، والشارب ، والإبط . وذكر الزجاج ، والفراء نحوه ، ولا أراه أخذوه إلا من قول العلماء . وقال قطرب : تفث الرجل إذا كثر وسخه . قال أمية بن أبي الصلت :
حفوا رءوسهم لم يحلقوا تفثا ولم يسلوا لهم قملا وصئبانا
وما أشار إليه قطرب هو الذي قال ابن وهب ، عن مالك ، وهو الصحيح في التفث . وهذه صورة إلقاء التفث لغة ، وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج ، أو المعتمر هديه ، وحلق رأسه ، وأزال وسخه ، وتطهر ، وتنقى ، ولبس فقد أزال تفثه ، ووفى نذره ؛ والنذر ما لزم الإنسان والتزمه .
قلت : ما حكاه عن قطرب وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي وذكر بيتا آخر فقال :
قضوا تفثا ونحبا ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا
وقال الثعلبي : وأصل التفث في اللغة الوسخ ؛ تقول العرب للرجل تستقذره : ما أتفثك ؛ أي ما أوسخك وأقذرك . قال أمية بن أبي الصلت :
ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثا وينزعوا عنهم قملا وصئبانا
الماوردي : قيل لبعض الصلحاء ما المعنى في شعث المحرم ؟ قال : ليشهد الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته .
وليوفوا نذورهم أمروا بوفاء النذر مطلقا إلا ما كان معصية ؛ لقوله - عليه السلام - : لا وفاء لنذر في معصية الله ، وقوله : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه وليطوفوا بالبيت العتيق الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج . قال الطبري : لا خلاف بين المتأولين في ذلك .
للحج ثلاثة أطواف : طواف القدوم ، وطواف الإفاضة ، وطواف الوداع . قال إسماعيل بن إسحاق : طواف القدوم سنة ، وهو ساقط عن المراهق ، وعن المكي ، وعن كل من يحرم بالحج من مكة . قال : والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه ، وهو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عرفة ؛ قال الله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق . قال : فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله - عز وجل - ، وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله . قال الحافظ أبو عمر : ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المدينة ، وهي رواية ابن وهب ، وابن نافع ، وأشهب عنه . وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء أهل الحجاز ، والعراق . وقد روى ابن القاسم ، وابن عبد الحكم عن مالك أن طواف القدوم واجب . وقال ابن القاسم في غير موضع من المدونة ورواه أيضا عن مالك : الطواف الواجب طواف القادم مكة . وقال : من نسي الطواف في حين دخوله مكة أو نسي شوطا منه ، أو نسي السعي أو شوطا منه حتى رجع إلى بلده ، ثم ذكره ، فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت ، ويركع ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يهدي . وإن أصاب النساء رجع ، فطاف وسعى ، ثم اعتمر وأهدى . وهذا كقوله فيمن نسي طواف الإفاضة سواء . فعلى هذه الرواية الطوافان جميعا واجبان ، والسعي أيضا . وأما طواف الصدر وهو المسمى بطواف الوداع فروى ابن القاسم ، وغيره عن مالك فيمن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء : أنه يرجع من بلده فيفيض إلا أن يكون تطوع بعد ذلك . وهذا مما أجمع عليه مالك وأصحابه ، وأنه يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه . وكذلك أجمعوا أن من فعل في حجه شيئا تطوع به من عمل الحج ، وذلك الشيء واجب في الحج قد جاز وقته ، فإن تطوعه ذلك يصير للواجب لا للتطوع ؛ بخلاف الصلاة . فإذا كان التطوع ينوب عن الفرض في الحج كان الطواف لدخول مكة أحرى أن ينوب عن طواف الإفاضة ، إلا ما كان من الطواف بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر أو بعده للوداع . ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك ؛ لأن فيها أن طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهدي ، كما ينوب طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يطف ولم يسع حين دخوله مكة مع الهدي أيضا عن طواف القدوم . ومن قال هذا قال : إنما قيل لطواف الدخول واجب ولطواف الإفاضة واجب لأن بعضهما ينوب عن بعض ، ولأنه قد روي عن مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده على ما ذكرنا ، ولأن الله - عز وجل - لم يفترض على الحاج إلا طوافا واحدا بقوله : وأذن في الناس بالحج ، وقال في سياق الآية : وليطوفوا بالبيت العتيق والواو عندهم في هذه الآية وغيرها لا توجب رتبة إلا بتوقيف . وأسند الطبري ، عن عمرو بن أبي سلمة قال : سألت زهيرا عن قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق فقال : هو طواف الوداع . وهذا يدل على أنه واجب ، وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأنه - عليه السلام - رخص للحائض أن تنفر دون أن تطوفه ، ولا يرخص إلا في الواجب .
اختلف المتأولون في وجه صفة البيت بالعتيق ؛ فقال مجاهد ، والحسن : العتيق القديم . يقال : سيف عتيق ، وقد عتق أي قدم ؛ وهذا قول يعضده النظر . وفي الصحيح أنه أول مسجد وضع في الأرض . وقيل عتيقا لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان ؛ قال معناه ابن الزبير ، ومجاهد . وفي الترمذي ، عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قال : هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا . فإن ذكر ذاكر الحجاج بن يوسف ونصبه المنجنيق على الكعبة حتى كسرها قيل له : إنما أعتقها عن كفار الجبابرة ؛ لأنهم إذا أتوا بأنفسهم متمردين ولحرمة البيت غير معتقدين ، وقصدوا الكعبة بالسوء فعصمت منهم ولم تنلها أيديهم ، كان ذلك دلالة على أن الله - عز وجل - صرفهم عنها قسرا . فأما المسلمون الذين اعتقدوا حرمتها فإنهم إن كفوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها في كف الأعداء ؛ فقصر الله تعالى هذه الطائفة عن الكف بالنهي والوعيد ، ولم يتجاوزه إلى الصرف بالإلجاء والاضطرار ، وجعل الساعة موعدهم ، والساعة أدهى وأمر . وقالت طائفة : سمي عتيقا لأنه لم يملك موضعه قط . وقالت فرقة : سمي عتيقا لأن الله - عز وجل - يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب . وقيل : سمي عتيقا لأنه أعتق من غرق الطوفان ؛ قال ابن جبير . وقيل : العتيق الكريم . والعتق الكرم . قال طرفة يصف أذن الفرس :
مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي مذعورة وسط ربرب
وعتق الرقيق : الخروج من ذل الرق إلى كرم الحرية . ويحتمل أن يكون العتيق صفة مدح تقتضي جودة الشيء ؛ كما قال عمر : حملت على فرس عتيق ؛ الحديث . والقول الأول أصح للنظر والحديث الصحيح . قال مجاهد : خلق الله البيت قبل الأرض بألفي عام ، وسمي عتيقا لهذا ؛ والله أعلم .
 
آيــات | Ayat

آيــــات - القرآن الكريم Holy Quran - مشروع المصحف الإلكتروني بجامعة الملك سعود

هذه هي النسخة المخففة من المشروع - المخصصة للقراءة والطباعة - للاستفادة من كافة المميزات يرجى الانتقال للواجهة الرئيسية
This is the light version of the project - for plain reading and printing - please switch to Main interface to view full features