فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)

قوله تعالى : فيه آيات بينات رفع بالابتداء أو بالصفة . وقرأ أهل مكة وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير " آية بينة " على التوحيد ، يعني مقام إبراهيم وحده . قالوا : أثر قدميه في المقام آية بينة . وفسر مجاهد مقام إبراهيم بالحرم كله ; فذهب إلى أن من آياته الصفا والمروة والركن والمقام . والباقون بالجمع . أرادوا مقام إبراهيم والحجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها . قال : أبو جعفر النحاس : من قرأ آيات بينات فقراءته أبين ; لأن الصفا والمروة من الآيات ، ومنها أن الطائر لا يعلو البيت صحيحا ، ومنها أن الجارح يطلب الصيد فإذا دخل الحرم تركه ، ومنها أن الغيث إذا كان ناحية الركن اليماني كان الخصب باليمن ، وإذا كان بناحية الشامي كان الخصب بالشام ، وإذا عم البيت كان الخصب في جميع البلدان ، ومنها أن الجمار على ما يزاد عليها ترى على قدر واحد . والمقام من قولهم : قمت مقاما ، وهو الموضع الذي يقام فيه . والمقام من قولك : أقمت مقاما . وقد مضى هذا في البقرة ، ومضى الخلاف أيضا في المقام والصحيح منه . وارتفع المقام على الابتداء والخبر محذوف ; والتقدير منها مقام إبراهيم ; قاله الأخفش . وحكي عن محمد بن يزيد أنه قال : مقام بدل من آيات . وفيه قول ثالث بمعنى هي مقام إبراهيم . وقول الأخفش معروف في كلام العرب . كما قال زهير :
لها متاع وأعوان غدون به قتب وغرب إذا ما أفرغ انسحقا
أي مضى وبعد سيلانه . وقول أبي العباس : إن مقاما بمعنى مقامات ; لأنه مصدر . قال الله تعالى : ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم . وقال الشاعر " جرير " :
إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا
أي في أطرافها . ويقوي هذا الحديث المروي الحج كله مقام إبراهيم .
قوله تعالى : ومن دخله كان آمنا قال قتادة : ذلك أيضا من آيات الحرم . قال النحاس : وهو قول حسن ; لأن الناس كانوا يتخطفون من حواليه ، ولا يصل إليه جبار ، وقد وصل إلى بيت المقدس وخرب ، ولم يوصل إلى الحرم . قال الله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . وقال بعض أهل المعاني : صورة الآية خبر ومعناها أمر ، تقديرها ومن دخله فأمنوه ; كقوله : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا . ولهذا المعنى قال الإمام السابق النعمان بن ثابت : من اقترف ذنبا واستوجب به حدا ثم لجأ إلى الحرم عصمه ، لقوله تعالى : ومن دخله كان آمنا ; فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله . وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وغيره من الناس قال ابن العربي : " وكل من قال هذا فقد وهم من جهتين : إحداهما أنه لم يفهم من الآية أنها خبر عما مضى ، ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل ، الثاني أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها ، وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره ; فدل ذلك على أنه كان في الماضي هذا . وقد ناقض أبو حنيفة فقال ، إذا لجأ إلى الحرم لا يطعم ولا يسقى ولا يعامل ولا يكلم حتى يخرج ، فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن . وروي عنه أنه قال : يقع القصاص في الأطراف في الحرم ولا أمن أيضا مع هذا . والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام في الحرم ، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة
قلت : وروى الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس : من أصاب حدا في الحرم أقيم عليه فيه ، وإن أصابه في الحل ولجأ إلى الحرم لم يكلم ولم يبايع حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ; وهو قول الشعبي . فهذه حجة الكوفيين ، وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية ، وهو حبر الأمة وعالمها . والصحيح أنه قصد بذلك تعديد النعم على كل من كان بها جاهلا ولها منكرا من العرب ; كما قال تعالى : أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فكانوا في الجاهلية من دخله ولجأ إليه أمن من الغارة والقتل ; على ما يأتي بيانه في " المائدة " إن شاء الله تعالى . قال قتادة ومن دخله في الجاهلية كان آمنا . وهذا حسن . وروي أن بعض الملحدة قال لبعض العلماء : أليس في القرآن ومن دخله كان آمنا فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذا فلم يأمن من كان فيه قال له : ألست من العرب ما الذي يريد القائل من دخل داري كان آمنا ؟ أليس أن يقول لمن أطاعه : كف عنه فقد أمنته وكففت عنه ؟ قال : بلى . قال : فكذلك قوله ومن دخله كان آمنا . وقال يحيى بن جعدة : معنى ومن دخله كان آمنا يعني من النار .
قلت : وهذا ليس على عمومه ; لأن في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري حديث الشفاعة الطويل فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم الحديث . وإنما يكون آمنا من النار من دخله لقضاء النسك معظما له عارفا بحقه متقربا إلى الله تعالى . قال جعفر الصادق : من دخله على الصفاء كما دخله الأنبياء والأولياء كان آمنا من عذابه . وهذا معنى قوله عليه السلام : من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . قال الحسن : الحج المبرور هو أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة . وأنشد :
يا كعبة الله دعوة اللاجي دعوة مستشعر ومحتاج
ودع أحبابه ومسكنه فجاء ما بين خائف راجي
إن يقبل الله سعيه كرما نجا ، وإلا فليس بالناجي
وأنت ممن ترجى شفاعته فاعطف على وافد بن حجاج
وقيل : المعنى ومن دخله عام عمرة القضاء مع محمد - صلى الله عليه وسلم - كان آمنا . دليله قوله تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين . وقد قيل : إن " من " هاهنا لمن لا يعقل ; والآية في أمان الصيد ; وهو شاذ ; وفي التنزيل : فمنهم من يمشي على بطنه الآية .
قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فيه تسع مسائل :
الأولى : قوله تعالى : ولله اللام في قوله " ولله " لام الإيجاب والإلزام ، ثم أكده بقوله تعالى : على التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب ; فإذا قال العربي : لفلان علي كذا ; فقد وكده وأوجبه . فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته . ولا خلاف في فريضته ، وهو أحد قواعد الإسلام ، وليس يجب إلا مرة في العمر . وقال بعض الناس : يجب في كل خمسة أعوام مرة ; ورووا في ذلك حديثا أسندوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والحديث باطل لا يصح ، والإجماع صاد في وجوههم .
قلت : وذكر عبد الرزاق قال : حدثنا سفيان الثوري عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يقول الرب جل وعز إن عبدا أوسعت عليه في الرزق فلم يعد إلي في كل أربعة أعوام لمحروم مشهور من حديث العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي الكوفي من أولاد المحدثين ، روى عنه غير واحد ، منهم من قال : في كل خمسة أعوام ، ومنهم من قال : عن العلاء عن يونس بن خباب عن أبي سعيد ، في غير ذلك من الاختلاف . وأنكرت الملحدة الحج ، فقالت : إن فيه تجريد الثياب وذلك يخالف الحياء ، والسعي وهو يناقض الوقار ، ورمي الجمار لغير مرمى وذلك يضاد العقل ; فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة ; إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علة ، وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد ، أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به ، ولا أن يطلع على فائدة تكليفه ، وإنما يتعين عليه الامتثال ، ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود . ولهذا المعنى كان عليه السلام يقول في تلبيته : ( لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك إله الحق ) . وروى الأئمة عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ) . فقال رجل : كل عام يا رسول الله ؟ فسكت ، حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ) ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) لفظ مسلم . فبين هذا الحديث أن الخطاب إذا توجه على المكلفين بفرض أنه يكفي منه فعل مرة ولا يقتضي التكرار ; خلافا للأستاذ أبي إسحق الإسفراييني وغيره . وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له أصحابه : يا رسول الله ، أحجنا لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : ( لا بل للأبد ) . وهذا نص في الرد على من قال : يجب في كل خمس سنين مرة . وقد كان الحج معلوما عند العرب مشهورا لديهم ، وكان مما يرغب فيه لأسواقها وتبررها وتحنفها ; فلما جاء الإسلام خوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا . وقد حج النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل حج الفرض ، وقد وقف بعرفة ولم يغير من شرع إبراهيم ما غيروا ; حين كانت قريش تقف بالمشعر الحرام ويقولون : نحن أهل الحرم فلا نخرج منه ; ونحن الحمس . حسب ما تقدم بيانه في ( البقرة ) .
قلت : من أغرب ما رأيته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج قبل الهجرة مرتين وأن الفرض سقط عنه بذلك ; لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قيل له : وأذن في الناس بالحج . قال الكيا الطبري : وهذا بعيد ; فإنه إذا ورد في شرعه : ولله على الناس حج البيت فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه . ولئن قيل : إنما خاطب من لم يحج ، كان تحكما وتخصيصا لا دليل عليه ، ويلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب على من حج على دين إبراهيم ، وهذا في غاية البعد .
الثانية : ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور ; وهو تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خويز منداد ، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية عنه . وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيين إلى أنه على الفور ، ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه ; وهو قول داود . والصحيح الأول ; لأن الله تعالى قال في سورة الحج : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وسورة الحج مكية . وقال تعالى : ولله على الناس حج البيت الآية . وهذه السورة نزلت عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة ولم يحج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سنة عشر . أما السنة فحديث ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الإسلام فذكر الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج . رواه ابن عباس وأبو هريرة وأنس ، وفيها كلها ذكر الحج ، وأنه كان مفروضا ، وحديث أنس أحسنها سياقا وأتمها . واختلف في وقت قدومه ; فقيل : سنة خمس . وقيل : سنة سبع . وقيل : سنة تسع ; ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة الواقدي عام الخندق بعد انصراف الأحزاب . قال ابن عبد البر : ومن الدليل على أن الحج على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما ، وأنه إذا حج من بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته ، وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها ، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه . ولا كمن أفسد حجه فقضاه ، فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته : أنت قاض لما وجب عليك ; علمنا أن وقت الحج موسع فيه وأنه على التراخي لا على الفور . قال أبو عمر : كل من قال بالتراخي لا يحد في ذلك حدا ; إلا ما روي عن سحنون وقد سئل عن الرجل يجد ما يحج به فيؤخر ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته ؟ قال : لا وإن مضى من عمره ستون سنة ، فإذا زاد على الستين فسق وردت شهادته . وهذا توقيف وحد ، والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرع .
قلت : وحكاه ابن خويز منداد عن ابن القاسم . قال ابن القاسم وغيره : إن أخره ستين سنة لم يحرج ، وإن أخره بعد الستين حرج ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقل من يتجاوزها فكأنه في هذا العشر قد يتضايق عليه الخطاب . قال أبو عمر : وقد احتج بعض الناس كسحنون بقوله - صلى الله عليه وسلم - : معترك أمتي بين الستين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك . ولا حجة فيه ; لأنه كلام خرج على الأغلب من أعمار أمته لو صح الحديث . وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين لأنه من الأغلب أيضا ، ولا ينبغي أن يقطع بتفسيق من صحت عدالته وأمانته بمثل هذا من التأويل الضعيف . وبالله التوفيق .
الثالثة : أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت عام في جميعهم مسترسل على جملتهم . قال ابن العربي : " وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم ، خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف ، وكذلك العبد لم يدخل فيه ; لأنه أخرجه عن مطلق العموم قوله تعالى في التمام : من استطاع إليه سبيلا والعبد غير مستطيع ; لأن السيد يمنعه لحقوقه عن هذه العبادة . وقد قدم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم . ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة ، فلا نهرف بما لا نعرف ، ولا دليل عليه إلا الإجماع . قال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعد خلافا ، على أن الصبي إذا حج في حال صغره ، والعبد إذا حج في حال رقه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلا . وقال أبو عمر : خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثر في المملوك وأنه عنده مخاطب بالحج ، وهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بدليل عدم التصرف ، وأنه ليس له أن يحج بغير إذن سيده ; كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية - عند عامة العلماء إلا من شذ . وكما خرج من خطاب إيجاب الشهادة ، قال الله تعالى : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا فلم يدخل في ذلك العبد . وكما جاز خروج الصبي من قوله : ولله على الناس حج البيت وهو من الناس بدليل رفع القلم عنه . وخرجت المرأة من قوله : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة وهي ممن شمله اسم الإيمان ، وكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور . وهو قول فقهاء الحجاز والعراق والشام والمغرب ، ومثلهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب . فإن قيل : إذا كان حاضر المسجد الحرام وأذن له سيده فلم لا يلزمه الحج ؟ قيل له : هذا سؤال على الإجماع وربما لا يعلل ذلك ، ولكن إذا ثبت هذا الحكم على الإجماع استدللنا به على أنه لا يعتد بحجه في حال الرق عن حجة الإسلام ; وقد روي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : أيما صبي حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى . قال ابن العربي . " وقد تساهل بعض علمائنا فقال : إنما لم يثبت الحج على العبد وإن أذن له السيد لأنه كان كافرا في الأصل ولم يكن حج الكافر معتدا به ، فلما ضرب عليه الرق ضربا مؤبدا لم يخاطب بالحج ; وهذا فاسد من ثلاثة أوجه فاعلموه : أحدها : أن الكفار عندنا مخاطبون بفروع الشريعة ، ولا خلاف فيه في قول مالك . الثاني : أن سائر العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقا ، ولو فعلها في حال كفره لم يعتد بها ، فوجب أن يكون الحج مثلها . الثالث : أن الكفر قد ارتفع بالإسلام فوجب ارتفاع حكمه . فتبين أن المعتمد ما ذكرناه من تقدم حقوق السيد " . والله الموفق .
الرابعة : قوله تعالى : من استطاع إليه سبيلا ( من ) في موضع خفض على بدل البعض من الكل ; هذا قول أكثر النحويين . وأجاز الكسائي أن يكون ( من ) في موضع رفع بحج ، التقدير أن يحج البيت من . وقيل هي شرط . و استطاع في موضع جزم ، والجواب محذوف ، أي من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج . روى الدارقطني عن ابن عباس قال : قيل يا رسول الله الحج كل عام ؟ قال : ( لا بل حجة ) ؟ قيل : فما السبيل ، قال : ( الزاد والراحلة ) . ورواه عن أنس وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال فسئل عن ذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن تجد ظهر بعير . وأخرج حديث ابن عمر أيضا ابن ماجه في سننه ، وأبو عيسى الترمذي في جامعه وقال : " حديث حسن ، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج " . وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي ، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه . وأخرجاه عن وكيع والدارقطني عن سفيان بن سعيد قالوا : حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد عن ابن عمر قال : قام رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، ما يوجب الحج ؟ . قال : ( الزاد والراحلة ) قال : يا رسول الله ، فما الحاج ؟ قال : ( الشعث التفل ) . وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج ؟ قال : ( العج والثج ) . قال وكيع : يعني بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن ; لفظ ابن ماجه . وممن قال إن الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج : عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد . وإليه ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن حبيب ، وذكر عبدوس مثله عن سحنون . قال الشافعي : الاستطاعة وجهان : أحدهما : أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج . والثاني : أن يكون معضوبا في بدنه لا يثبت على مركبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة وبغير أجرة ، على ما يأتي بيانه . أما المستطيع ببدنه فإنه يلزمه فرض الحج بالكتاب بقوله عز وجل : من استطاع إليه سبيلا . وأما المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسنة بحديث الخثعمية على ما يأتي . وأما المستطيع بنفسه وهو القوي الذي لا تلحقه مشقة غير محتملة في الركوب على الراحلة ; فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسه ، وإن عدم الزاد والراحلة أو أحدهما سقط عنه فرض الحج ; فإن كان قادرا على المشي مطيقا له ووجد الزاد أو قدر على كسب الزاد في طريقه بصنعة مثل الخرز والحجامة أو نحوهما فالمستحب له أن يحج ماشيا رجلا كان أو امرأة . قال الشافعي : والرجل أقل عذرا من المرأة لأنه أقوى . وهذا عندهم على طريق الاستحباب لا على طريق الإيجاب ، فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس في الطريق كرهت له أن يحج لأنه يصير كلا على الناس . وقال مالك بن أنس رحمه الله : إذا قدر على المشي ووجد الزاد فعليه فرض الحج ، وإن لم يجد الراحلة وقدر على المشي نظر ; فإن كان مالكا للزاد وجب عليه فرض الحج ، وإن لم يكن مالكا للزاد ولكنه يقدر على كسب حاجته منه في الطريق نظر أيضا ; فإن كان من أهل المروءات ممن لا يكتسب بنفسه لا يجب عليه ، وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة لزمه فرض الحج ، وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض الحج . وكذلك أوجب مالك على المطيق المشي الحج ، وإن لم يكن معه زاد وراحلة . وهو قول عبد الله بن الزبير والشعبي وعكرمة . وقال الضحاك : إن كان شابا قويا صحيحا ليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه بأكله أو عقبه حتى يقضي حجه . فقال له مقاتل : كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت ؟ فقال : لو أن لأحدهم ميراثا بمكة أكان تاركه ؟ بل ينطلق إليه ولو حبوا ، كذلك يجب عليه الحج . واحتج هؤلاء بقوله عز وجل : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشاة . قالوا : ولأن الحج من عبادات الأبدان من فرائض الأعيان ، فوجب ألا يكون الزاد من شروط وجوبها ولا الراحلة كالصلاة والصيام . قالوا : ولو صح حديث الخوزي " الزاد والراحلة " لحملناه على عموم الناس والغالب منهم في الأقطار البعيدة . وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة وفي كلام العرب وأشعارها . وقد روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال : الناس في ذلك على قدر طاقتهم ويسرهم وجلدهم . قال أشهب لمالك : أهو الزاد والراحلة ؟ . قال : لا والله ، ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس ، وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير ، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه .
الخامسة : إذا وجدت الاستطاعة وتوجه فرض الحج فقد يعرض ما يمنع منه كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدي الدين ; ولا خلاف في ذلك . أو يكون له عيال يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج حتى يكون لهم نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه ، لأن هذا الإنفاق فرض على الفور ، والحج فرض على التراخي ، فكان تقديم العيال أولى . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت . وكذلك الأبوان يخاف الضيعة عليهما وعدم العوض في التلطف بهما ، فلا سبيل له إلى الحج ; فإن منعاه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه . والمرأة يمنعها زوجها ، وقيل لا يمنعها . والصحيح المنع ; لا سيما إذا قلنا إن الحج لا يلزمه على الفور . والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان غالبه السلامة - كما تقدم بيانه في البقرة - ويعلم من نفسه أنه لا يميد . فإن كان الغالب عليه العطب أو الميد حتى يعطل الصلاة فلا . وإن كان لا يجد موضعا لسجوده لكثرة الراكب وضيق المكان فقد قال مالك : إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيه فلا يركبه . ثم قال : أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة ويسقط الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب الأنفس أو يطلب من الأموال ما لم يتحدد بحد مخصوص أو يتحدد بقدر مجحف . وفي سقوطه بغير المجحف خلاف . وقال الشافعي : لا يعطى حبة ويسقط فرض الحج . ويجب على المتسول إذا كانت تلك عادته وغلب على ظنه أنه يجد من يعطيه . وقيل لا يجب ، على ما تقدم من مراعاة الاستطاعة .
السادسة : إذا زالت الموانع ولم يكن عنده من الناض ما يحج به وعنده عروض فيلزمه أن يبيع من عروضه للحج ما يباع عليه في الدين . وسئل ابن القاسم عن الرجل تكون له القربة ليس له غيرها ، أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده ولا شيء لهم يعيشون به ؟ . قال : نعم ، ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة . والصحيح القول الأول ; لقوله عليه السلام : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وهو قول الشافعي . والظاهر من مذهبه أنه لا يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من النفقة ذاهبا وراجعا - قاله في الإملاء - وإن لم يكن له أهل وعيال . وقال بعضهم : لا يعتبر الرجوع لأنه ليس عليه كبير مشقة في تركه القيام ببلده ; لأنه لا أهل له فيه ولا عيال وكل البلاد له وطن . والأول أصوب ; لأن الإنسان يستوحش لفراق وطنه كما يستوحش لفراق سكنه . ألا ترى أن البكر إذا زنى جلد وغرب عن بلده سواء كان له أهل أو لم يكن . قال الشافعي في الأم : إذا كان له مسكن وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يلزمه الحج . وظاهر هذا أنه اعتبر أن يكون مال الحج فاضلا عن الخادم والمسكن ; لأنه قدمه على نفقة أهله ، فكأنه قال بعد هذا كله . وقال أصحابه : يلزمه أن يبيع المسكن والخادم ويكتري مسكنا وخادما لأهله ، فإن كان له بضاعة يتجر بها وربحها قدر كفايته وكفاية عياله على الدوام ، ومتى أنفق من أصل البضاعة اختل عليه ربحها ولم يكن فيه قدر كفايته ، فهل يلزمه الحج من أصل البضاعة أم لا ؟ قولان : الأول للجمهور وهو الصحيح المشهور ; لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عقار تكفيه غلته لزمه أن يبيع أصل العقار في الحج ، فكذلك البضاعة . وقال ابن شريح : لا يلزمه ذلك ويبقي البضاعة ولا يحج من أصلها ; لأن الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته . فهذا الكلام في الاستطاعة بالبدن والمال .
السابعة : المريض والمعضوب ، والعضب القطع ، ومنه سمي السيف عضبا ، وكأن من انتهى إلى ألا يقدر أن يستمسك على الراحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه ; إذ لا يقدر على شيء . وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم أنه لا يلزمهما المسير إلى الحج ; لأن الحج إنما فرضه على المستطيع إجماعا ، والمريض والمعضوب لا استطاعة لهما . فقال مالك : إذا كان معضوبا سقط عنه فرض الحج أصلا ، سواء كان قادرا على من يحج عنه بالمال أو بغير المال لا يلزمه فرض الحج . ولو وجب عليه الحج ثم عضب وزمن سقط عنه فرض الحج ; ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال ، بل إن أوصى أن يحج عنه بعد موته حج عنه من الثلث ، وكان تطوعا ; واحتج بقوله تعالى : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى . فمن قال : إنه له سعي غيره فقد خالف ظاهر الآية . وبقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت وهذا غير مستطيع ; لأن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة . وروى محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله عز وجل ليدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة الميت والحاج عنه والمنفذ ذلك . خرجه الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد قال حدثنا عمرو بن حصين السدوسي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر ; فذكره .
قلت : أبو معشر اسمه نجيح وهو ضعيف عندهم . وقال الشافعي : في المريض الزمن والمعضوب والشيخ الكبير يكون قادرا على من يطيعه إذا أمره بالحج عنه فهو مستطيع استطاعة ما . وهو على وجهين : أحدهما أن يكون قادرا على مال يستأجر به من يحج عنه فإنه يلزمه فرض الحج ; وهذا قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، روي عنه أنه قال لشيخ كبير لم يحج : جهز رجلا يحج عنك . وإلى هذا ذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق . والثاني أن يكون قادرا على من يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه ; فهذا أيضا يلزمه الحج عنه عند الشافعي وأحمد وابن راهويه ، وقال أبو حنيفة : لا يلزم الحج ببذل الطاعة بحال . استدل الشافعي بما رواه ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه قال : ( نعم ) . وذلك في حجة الوداع . في رواية : لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : فحجي عنه أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته ) ؟ قالت : نعم . قال : ( فدين الله أحق أن يقضى ) . فأوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج بطاعة ابنته إياه وبذلها من نفسها له بأن تحج عنه ; فإذا وجب ذلك بطاعة البنت له كان بأن يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجر به أولى . فأما إن بذل له المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله والحج به عن نفسه ولا يصير ببذل المال له مستطيعا . وقال علماؤنا : حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب وإنما مقصوده الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهما دنيا ودينا وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعا ; فلما رأى من المرأة انفعالا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصا على إيصال الخير والثواب إليه ، وتأسفت أن تفوته بركة الحج أجابها إلى ذلك . كما قال للأخرى التي قالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : ( حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ) ؟ قالت : نعم . ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوعات وإيصال البر والخيرات للأموات ; ألا ترى أنه قد شبه فعل الحج بالدين . وبالإجماع لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله ، فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه . ومن الدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرحت به هذه المرأة بقولها " لا يستطيع " ومن لا يستطيع لا يجب عليه . وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة ، فلا يجوز ما انتفى في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظنا ; يحققه قوله : ( فدين الله أحق أن يقضى ) فإنه ليس على ظاهره إجماعا ; فإن دين العبد أولى بالقضاء ، وبه يبدأ إجماعا لفقر الآدمي واستغناء الله تعالى ; قاله ابن العربي . وذكر أبو عمر بن عبد البر أن حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص بها . وقال آخرون : فيه اضطراب . وقال ابن وهب وأبو مصعب : هو في حق الولد خاصة . وقال ابن حبيب : جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا منهض له ولم يحج وعمن مات ولم يحج ، أن يحج عنه ولده وإن لم يوص به ويجزئه إن شاء الله تعالى . فهذا الكلام على المعضوب وشبهه . وحديث الخثعمية أخرجه الأئمة ، وهو يرد على الحسن قوله : إنه لا يجوز حج المرأة عن الرجل .
الثامنة : وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج . وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا ; لما يلحقه من المنة في ذلك . فلو كان رجل وهب لأبيه مالا فقد قال الشافعي : يلزمه قبوله ; لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه قبوله ; لأن فيه سقوط حرمة الأبوة ; إذ يقال : قد جزاه وقد وفاه ، والله أعلم .
التاسعة : قوله تعالى : ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال ابن عباس وغيره : المعنى ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجبا . وقال الحسن البصري وغيره : إن من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر . وروى الترمذي عن الحارث عن علي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . قال أبو عيسى : ( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال ، وهلال بن عبد الله مجهول ، والحارث يضعف ) . وروي نحوه عن أبي أمامة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما . وعن عبد خير بن يزيد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته : يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج على من استطاع إليه سبيلا ومن لم يفعل فليمت على أي حال شاء إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا إلا أن يكون به عذر من مرض أو سلطان جائر ألا نصيب له في شفاعتي ولا ورود حوضي . وقال ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من كان عنده مال يبلغه الحج فلم يحج أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكه سأل عند الموت الرجعة . فقيل يا ابن عباس إنا كنا نرى هذا للكافرين . فقال : أنا أقرأ عليكم به قرآنا : يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين . قال الحسن بن صالح في تفسيره : فأزكي وأحج . وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا سأل عن الآية فقال : ( من حج لا يرجو ثوابا أو جلس لا يخاف عقابا فقد كفر به ) . وروى قتادة عن الحسن قال : قال عمر - رضي الله عنه - : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال ولم يحج فيضربون عليه الجزية ; فذلك قوله تعالى : ومن كفر فإن الله غني عن العالمين .
قلت : هذا خرج مخرج التغليظ ; ولهذا قال علماؤنا : تضمنت الآية أن من مات ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه عليه ، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره ; لأن حج الغير لو أسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد ، والله أعلم . وقال سعيد بن جبير : لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم أصل عليه .
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)

فيه آيات بينات مقام إبراهيم
القول في تأويل قوله تعالى : { فيه آيات بينات مقام إبراهيم } اختلفت القراء في قراءة ذلك , فقرأه قراء الأمصار : { فيه آيات بينات } على جماع آية , بمعنى : فيه علامات بينات . وقرأ ذلك ابن عباس . " فيه آية بينة " يعني بها : مقام إبراهيم , يراد بها علامة واحدة . ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : { فيه آيات بينات } وما تلك الآيات . فقال بعضهم : مقام إبراهيم والمشعر الحرام , ونحو ذلك . ذكر من قال ذلك : 5885 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس قوله : { فيه آيات بينات } : مقام إبراهيم , والمشعر . 5886 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة ومجاهد : { فيه آيات بينات مقام إبراهيم } قالا : مقام إبراهيم من الآيات البينات . وقال آخرون : الآيات البينات { مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا } ذكر من قال ذلك : 5887 - حدثني محمد بن سنان , قال : ثنا أبو بكر الحنفي , قال : ثنا عباد , عن الحسن في قوله : { فيه آيات بينات } قال : { مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا } وقال آخرون : الآيات البينات : هو مقام إبراهيم . ذكر من قال ذلك : 5888 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي , قوله : { فيه آيات بينات مقام إبراهيم } أما الآيات البينات : فمقام إبراهيم . وأما الذين قرءوا ذلك : " فيه آية بينة " على التوحيد , فإنهم عنوا بالآية البينة : مقام إبراهيم . ذكر من قال ذلك : 5889 - حدثنا محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { فيه آيات بينات } قال : قدماه في المقام آية بينة . يقول : { ومن دخله كان آمنا } قال : هذا شيء آخر . * - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن ليث , عن مجاهد " فيه آية بينة مقام إبراهيم " قال : أثر قدميه في المقام آية بينة . وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب , قول من قال : الآيات البينات منهن مقام إبراهيم , وهو قول قتادة ومجاهد الذي رواه معمر عنهما , فيكون الكلام مرادا فيهن " منهن " , فترك ذكره اكتفاء بدلاله الكلام عليها . فإن قال قائل : فهذا المقام من الآيات البينات , فما سائر الآيات التي من أجلها قيل : { آيات بينات } ؟ قيل : منهن : المقام , ومنهن الحجر , ومنهن الحطيم , وأصح القراءتين في ذلك قراءة من قرأ { فيه آيات بينات } على الجماع , لإجماع قراء أمصار المسلمين على أن ذلك هو القراءة الصحيحة دون غيرها . وأما اختلاف أهل التأويل في تأويل : { مقام إبراهيم } فقد ذكرناه في سورة البقرة , وبينا أولى الأقوال بالصواب فيه هنالك وأنه عندنا : المقام المعروف به . فتأويل الآية إذا : إن أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين , للذي ببكة , فيه علامات من قدرة الله وآثار خليله إبراهيم منهن أثر قدم خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الحجر الذي قام عليه .ومن دخله كان آمنا
القول في تأويل قوله تعالى : { ومن دخله كان آمنا } واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك , فقال بعضهم : تأويله الخبر عن أن كل من جر في الجاهلية جريرة ثم عاذ بالبيت لم يكن بها مأخوذا . ذكر من قال ذلك : 5890 - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , قوله : { ومن دخله كان آمنا } وهذا كان في الجاهلية , كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه ثم ألجأ إلى حرم الله , لم يتناول ولم يطلب ; فأما في الإسلام , فإنه لا يمنع من حدود الله , من سرق فيه قطع , ومن زنى فيه أقيم عليه الحد , من قتل فيه قتل , وعن قتادة أن الحسن كان يقول : إن الحرم لا يمنع من حدود الله , لو أصاب حدا في غير الحرم فلجأ إلى الحرم لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد , ورأى قتادة ما قاله الحسن . 5891 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة , قوله : { ومن دخله كان آمنا } قال : كان ذلك في الجاهلية , فأما اليوم فإن سرق فيه أحد قطع , وإن قتل فيه قتل , ولو قدر فيه على المشركين قتلوا . 5892 - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي , قال : ثنا عبد السلام بن حرب , قال : ثنا خصيف عن مجاهد في الرجل يقتل , ثم يدخل الحرم , قال : يؤخذ فيخرج من الحرم , ثم يقام عليه الحد . يقول : القتل . 5893 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , عن شعبة , عن حماد , مثل قول مجاهد . 5894 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب , قالا ثنا ابن إدريس , قال : أخبرنا هشام , عن الحسن وعطاء في الرجل يصيب الحد , ويلجأ إلى الحرم : يخرج من الحرم فيقام عليه الحد . فتأويل الآية على قول هؤلاء : فيه آيات بينات مقام إبراهيم , والذي دخله من الناس كان آمنا بها في الجاهلية . وقال آخرون : معنى ذلك : ومن يدخله يكن آمنا بها , بمعنى الجزاء , كنحو قول القائل . من قام لي أكرمته : بمعنى من يقم لي أكرمه . وقالوا : هذا أمر كان في الجاهلية , كان الحرم مفزع كل خائف , وملجأ كل جان , لأنه لم يكن يهاج له ذو جريرة , ولا يعرض الرجل فيه لقاتل أبيه وابنه بسوء . قالوا : وكذلك هو في الإسلام , لأن الإسلام زاده تعظيما وتكريما . ذكر من قال ذلك : 5895 - حدثني محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب , قال : ثنا عبد الواحد بن زياد قال : ثنا خصيف , قال ثنا مجاهد , قال : قال ابن عباس : إذا أصاب الرجل الحد قتل أو سرق , فدخل الحرم , ولم يبايع ولم يؤو حتى يتبرم فيخرج من الحرم , فيقام عليه الحد . قال . فقلت لابن عباس : ولكني لا أرى ذلك , أرى أن يؤخذ برمته , ثم يخرج من الحرم , فيقام عليه الحد , فإن الحرم لا يزيده إلا شدة . 5896 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب , قالا : ثنا ابن إدريس , قال : ثنا عبد الملك , عن عطاء , قال : أخذ ابن الزبير سعدا مولى معاوية , وكان في قلعة بالطائف , فأرسل إلى ابن عباس من يشاوره فيهم , إنهم لنا عين , فأرسل إليه ابن عباس : لو وجدت قاتل أبي لم أعرض له . قال : فأرسل إليه ابن الزبير : ألا نخرجهم من الحرم ؟ قال : فأرسل إليه ابن عباس : أفلا قبل أن تدخلهم الحرم ؟ زاد أبو السائب في حديثه فأخرجهم فصلبهم , ولم يصغ إلى قول ابن عباس . 5897 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا حجاج , عن عطاء , عن ابن عباس , قال : من أحدث حدثا في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم ولم يعرض له ولم يبايع ولم يكلم ولم يؤو حتى يخرج من الحرم , فإذا خرج من الحرم أخذ فأقيم عليه الحد . قال : ومن أحدث في الحرم حدثا أقيم عليه الحد . * - حدثنا أبو كريب قال : ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن نصر السلمي , عن ابن أبي حبيبة , عن داود بن حصين , عن عكرمة , عن ابن عباس أنه قال : من أحدث حدثا ثم استجار بالبيت فهو آمن , وليس للمسلمين أن يعاقبوه على شيء إلى أن يخرج , فإذا خرج أقاموا عليه الحد . 5898 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : ثنا حجاج , عن عطاء , عن ابن عمر , قال : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته . 5899 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب , قالا : ثنا ابن إدريس , قال : ثنا ليث , عن عطاء : أن الوليد بن عتبة أراد أن يقيم الحد في الحرم , فقال له عبيد بن عمير : لا تقم عليه الحد في الحرم إلا أن يكون أصابه فيه . 5900 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب , قالا : ثنا ابن إدريس , قال : أخبرنا مطرف , عن عامر , قال : إذا أصاب الحد , ثم هرب إلى الحرم , فقد أمن , فإذا أصابه في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم . 5901 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا مؤمل , قال : ثنا سفيان , عن فراس , عن الشعبي , قال : من أصاب حدا في الحرم ومن أصابه خارجا من الحرم ثم دخل الحرم , لم يكلم ولم يبايع حتى يخرج من الحرم , فيقام عليه 5902 - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي , قال : ثنا عبد السلام بن حرب , قال : ثنا عطاء بن السائب , عن سعيد بن جبير , وعن عبد الملك , عن عطاء بن أبي رباح في الرجل يقتل , ثم يدخل الحرم , قال : لا يبيعه أهل مكة , ولا يشترون منه , ولا يسقونه ولا يطعمونه , ولا يؤوونه - عد أشياء كثيرة - حتى يخرج من الحرم , فيؤخذ بذنبه . 5903 - حدثنا عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن عطاء بن السائب , عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن الرجل إذا أصاب حدا ثم دخل الحرم أنه لا يطعم , ولا يسقى , ولا يؤوى , ولا يكلم , ولا ينكح , ولا يبايع , فإذا خرج منه أقيم عليه الحد . * - حدثني المثنى , قال : ثني حجاج , قال : ثنا حماد , عن عمرو بن دينار , عن ابن عباس , قال : إذا أحدث الرجل حدثا , ثم دخل الحرم , لم يؤو , ولم يجالس , ولم يبايع , ولم يطعم , ولم يسق , حتى يخرج من الحرم . * - حدثني المثنى , قال : ثنا حجاج , قال : ثنا حماد , عن عطاء بن السائب , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , مثله . 5904 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : أما قوله : { ومن دخله كان آمنا } : فلو أن رجلا قتل رجلا , ثم أتى الكعبة فعاذ بها , ثم لقيه أخو المقتول لم يحل له أبدا أن يقتله . وقال آخرون : معنى ذلك : ومن دخله يكن آمنا من النار . ذكر من قال ذلك : 5905 - حدثنا علي بن مسلم , قال : ثنا أبو عاصم , قال : أخبرنا رزيق بن مسلم المخزومي , قال : ثنا زياد بن أبي عياض , عن يحيى بن جعدة , في قوله : { ومن دخله كان آمنا } قال : آمنا من النار . وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب , قول ابن الزبير ومجاهد والحسن , ومن قال معنى ذلك : ومن دخله من غيره ممن لجأ إليه عائذا به كان آمنا ما كان فيه , ولكنه يخرج منه فيقام عليه الحد إن كان أصاب ما يستوجبه في غيره ثم لجأ إليه , وإن كان أصابه فيه أقيم عليه فيه . فتأويل الآية إذا : فيه آيات بينات مقام إبراهيم , ومن يدخله من الناس مستجيرا به يكن آمنا مما استجار منه ما كان فيه , حتى يخرج منه . فإن قال قائل : وما منعك من إقامة الحد عليه فيه ؟ قيل : لاتفاق جميع السلف على أن من كانت جريرته في غيره ثم عاذ به , فإنه لا يؤخذ بجريرته فيه . وإنما اختلفوا في صفة إخراجه منه لأخذه بها , فقال بعضهم : صفة ذلك منعه المعاني التي يضطر مع منعه وفقده إلى الخروج منه . وقال آخرون : لا صفة لذلك غير إخراجه منه بما أمكن إخراجه من المعاني التي توصل إلى إقامة حد الله معها , فلذلك قلنا : غير جائز إقامة الحد عليه فيه إلا بعد إخراجه منه . فأما من أصاب الحد فيه , فإنه لا خلاف بين الجميع في أنه يقام عليه فيه الحد , فكلتا المسألتين أصل مجمع على حكمها على ما وصفنا . فإن قال لنا قائل : وما دلالتك على أن إخراج العائذ بالبيت إذا أتاه مستجيرا به من جريرة جرها أو من حد أصابه من الحرم جائز لإقامة الحد عليه وأخذه بالجريرة , وقد أقررت بأن الله عز وجل قد جعل من دخله آمنا , ومعنى الآمن غير معنى الخائف , فيما هما فيه مختلفان ؟ قيل : قلنا ذلك لإجماع الجميع من المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة , على أن إخراج العائذ به من جريرة أصابها أو فاحشة أتاها وجبت عليه به عقوبة منه ببعض معاني الإخراج لأخذه بما لزمه , واجب على إمام المسلمين وأهل الإسلام معه . وإنما اختلفوا في السبب الذي يخرج به منه , فقال بعضهم : السبب الذي يجوز إخراجه به منه ترك جميع المسلمين مبايعته وإطعامه وسقيه وإيواءه وكلامه وما أشبه ذلك من المعاني التي لا قرار للعائذ به فيه مع بعضها , فكيف مع جميعها ؟ وقال آخرون منهم : بل إخراجه لإقامة ما لزمه من العقوبة واجب بكل معاني الإخراج . فلما كان إجماعا من الجميع على أن حكم الله - فيمن عاذ بالبيت من حد أصابه أو جريرة جرها - إخراجه منه لإقامة ما فرض الله على المؤمنين إقامته عليه , ثم اختلفوا في السبب الذي يجوز إخراجه به منه كان اللازم لهم ولإمامهم إخراجه منه بأي معنى أمكنهم إخراجه منه حتى يقيموا عليه الحد الذي لزمه خارجا منه إذا كان لجأ إليه من خارج على ما قد بينا قبل . وبعد : فإن الله عز وجل لم يضع حدا من حدوده عن أحد من خلقه من أجل بقعة وموضع صار إليها من لزمه ذلك . وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة " . ولا خلاف بين جميع الأمة أن عائذا لو عاذ من عقوبة لزمته بحرم النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذ بالعقوبة فيه . ولولا ما ذكرت من إجماع السلف على أن حرم إبراهيم لا يقام فيه على من عاذ به من عقوبة لزمته حتى يخرج منه ما لزمه , لكان أحق البقاع أن تؤدى فيه فرائض الله التي ألزمها عباده من قتل أو غيره , أعظم البقاع إلى الله كحرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم , ولكنا أمرنا بإخراج من أمرنا بإخراجه من حرم الله لإقامة الحد لما ذكرنا من فعل الأمة ذلك وراثة . فمعنى الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا : ومن دخله كان آمنا ما كان فيه . فإذا كان ذلك كذلك , فمن لجأ إليه من عقوبة لزمته عائذا به , فهو آمن ما كان به حتى يخرج منه . وإنما يصير إلى الخوف بعد الخروج أو الإخراج منه , فحينئذ هو غير داخله , ولا هو فيه .ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
القول في تأويل قوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } يعني بذلك جل ثناؤه : وفرض واجب لله على من استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حج بيته الحرام الحج إليه . وقد بينا فيما مضى معنى الحج ودللنا على صحة ما قلنا من معناه بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . واختلف أهل التأويل في تأويل قوله عز وجل : { من استطاع إليه سبيلا } , وما السبيل التي يجب مع استطاعتها فرض الحج ؟ فقال بعضهم : هي الزاد والراحلة . ذكر من قال ذلك : 5906 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا محمد بن بكر , قال : أخبرنا ابن جريج , قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : { من استطاع إليه سبيلا } قال : الزاد والراحلة . 5907 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا محمد بن بكر , قال : أخبرنا ابن جريج , قال : قال عمرو بن دينار : الزاد والراحلة . 5908 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا وكيع , عن أبي جناب , عن الضحاك , عن ابن عباس في قوله : { من استطاع إليه سبيلا } قال : الزاد والبعير . 5909 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس , قوله : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } والسبيل : أن يصح بدن العبد , ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به . 5910 - حدثنا خلاد بن أسلم , قال : ثنا النضر بن شميل , قال : أخبرنا إسرائيل , عن أبي عبد الله البجلي , قال : سألت سعيد بن جبير عن قوله : { من استطاع إليه سبيلا } قال : قال ابن عباس : من ملك ثلثمائة درهم , فهو السبيل إليه . 5911 - حدثني محمد بن سنان , قال : ثنا أبو عاصم , عن إسحاق بن عثمان , قال : سمعت عطاء يقول : السبيل : الزاد والراحلة . 5912 - حدثني محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : أما من استطاع إليه سبيلا , فإن ابن عباس قال : السبيل : راحلة وزاد . 5913 - حدثني المثنى , وأحمد بن حازم , قالا : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا سفيان , عن محمد بن سوقة , عن سعيد بن جبير : { من استطاع إليه سبيلا } قال : الزاد والراحلة . 5914 - حدثنا أحمد بن حازم , قال : ثنا أبو نعيم , قال : أخبرنا الربيع بن صبيح , عن الحسن , قال : الزاد والراحلة . 5915 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن منصور , عن الحسن , قال : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } فقال رجل : يا رسول الله , ما السبيل ؟ قال : " الزاد والراحلة " . واعتل قائلو هذه المقالة بأخبار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ما قالوا في ذلك . ذكر الرواية بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 5916 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا إبراهيم بن يزيد الخوزي , قال : سمعت محمد بن عباد بن جعفر , يحدث عن ابن عمر , قال : قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : ما السبيل ؟ قال : " الزاد والراحلة " . * - حدثني محمد بن سنان , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا سفيان , عن إبراهيم الخوزي , عن محمد بن عباد , عن ابن عمر , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال في قوله عز وجل : { من استطاع إليه سبيلا } قال : " السبيل إلى الحج الزاد والراحلة " . * - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا بشر بن المفضل , قال : ثنا يونس , وحدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , عن يونس , عن الحسن , قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قالوا : يا رسول الله , ما السبيل ؟ قال . " الزاد والراحلة " . 5917 - حدثنا أبو عثمان المقدمي , والمثنى بن إبراهيم , قالا : ثنا مسلم بن إبراهيم , قال : ثنا هلال بن عبيد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي , قال . ثنا أبو إسحاق , عن الحرث , عن علي , عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا , وذلك أن الله عز وجل يقول في كتابه : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } . .. " الآية . * - حدثنا بشر , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , عن الحسن , قال : بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم , قال له قائل , أو رجل : يا رسول الله , ما السبيل إليه ؟ قال : " من وجد زادا وراحلة " . * - حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي , قال : ثنا شاذ بن فياض البصري , قال : ثنا هلال بن هشام , عن أبي إسحاق الهمداني , عن الحارث , عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك زادا وراحلة فلم يحج مات يهوديا أو نصرانيا ; وذلك أن الله يقول في كتابه : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } . .. " الآية . * - حدثني أحمد بن حازم , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا حماد بن سلمة , عن قتادة وحميد , عن الحسن , أن رجلا قال : يا رسول الله , ما السبيل إليه ؟ قال : " الزاد والراحلة " . * - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا الحجاج بن المنهال , قال : ثنا حماد , عن قتادة , عن الحسن , عن النبي صلى الله عليه وسلم , مثله . وقال آخرون : السبيل التي إذا استطاعها المرء كان عليه الحج : الطاقة للوصول إليه . قال : وذلك قد يكون بالمشي وبالركوب , وقد يكون مع وجودهما العجز عن الوصول إليه , بامتناع الطريق من العدو الحائل , وبقلة الماء وما أشبه ذلك . قالوا : فلا بيان في ذلك أبين مما بينه الله عز وجل بأن يكون مستطيعا إليه السبيل , وذلك الوصول إليه بغير مانع ولا حائل بينه وبينه , وذلك قد يكون بالمشي وحده , وإن أعوزه المركب , وقد يكون بالمركب وغير ذلك . ذكر من قال ذلك : 5918 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي , قال : ثنا سفيان , عن خالد بن أبي كريمة , عن رجل , عن ابن الزبير , قوله : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قال : على قدر القوة . 5919 - حدثنا يحيى بن أبي طالب , قال : أخبرنا يزيد , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك في قوله : { من استطاع إليه سبيلا } قال : الزاد والراحلة , فإن كان شابا صحيحا ليس له مال , فعليه أن يؤاجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي حجته . فقال له قائل : كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت ؟ فقال : لو أن لبعضهم ميراثا بمكة أكان تاركه ؟ والله لانطلق إليه ولو حبوا ! كذلك يجب عليه الحج . 5920 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا محمد بن بكر , قال : أخبرنا ابن جريج , قال : قال عطاء : من وجد شيئا يبلغه فقد وجد سبيلا , كما قال الله عز وجل . { من استطاع إليه سبيلا } 5921 - حدثنا أحمد بن حازم , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا أبو هانئ , قال : سئل عامر عن هذه الآية : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قال : السبيل : ما يسره الله . 5922 - حدثني محمد بن سنان , قال : ثنا أبو بكر الحنفي , قال : ثنا عباد , عن الحسن : من وجد شيئا يبلغه فقد استطاع إليه سبيلا . وقال آخرون : السبيل إلى ذلك : الصحة . ذكر من قال ذلك : 5923 - حدثنا محمد بن حميد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم والمثنى بن إبراهيم , قالوا : حدثنا أبو عبد الرحمن المقري , قال : ثنا حيوة بن شريح وابن لهيعة , قالا : أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافري أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول في هذه الآية : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قال : السبيل : الصحة . وقال آخرون بما : 5924 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قول الله عز وجل : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قال : من وجد قوة في النفقة والجسد والحملان , قال : وإن كان في جسده ما لا يستطيع الحج فليس عليه الحج , وإن كان له قوة في مال , كما إذا كان صحيح الجسد ولا يجد مالا ولا قوة , يقولون : لا يكلف أن يمشي . وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب , قول من قال بقول ابن الزبير وعطاء , إن ذلك على قدر الطاقة , لأن السبيل في كلام العرب : الطريق , فمن كان واجدا طريقا إلى الحج لا مانع له منه من زمانة , أو عجز , أو عدو , أو قلة ماء في طريقه , أو زاد , وضعف عن المشي , فعليه فرض الحج لا يجزيه إلا أداؤه فإن لم يكن واجدا سبيلا , أعني بذلك : فإن لم يكن مطيقا الحج بتعذر بعض هذه المعاني التي وصفناها عليه , فهو ممن لا يجد إليه طريقا , ولا يستطيعه , لأن الاستطاعة إلى ذلك هو القدرة عليه , ومن كان عاجزا عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا أو بغير ذلك , فهو غير مطيق ولا مستطيع إليه السبيل . وإنما قلنا هذه المقالة أولى بالصحة مما خالفها , لأن الله عز وجل لم يخصص إذ ألزم الناس فرض الحج بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه فذلك على كل مستطيع إليه سبيلا بعموم الآية . فأما الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه الزاد والراحلة , فإنها أخبار في أسانيدها نظر , لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين . واختلف القراء في قراءة الحج , فقرأ ذلك جماعة من قراء أهل المدينة والعراق بالكسر : { ولله على الناس حج البيت } , وقرأ ذلك جماعة أخر منهم بالفتح : " ولله على الناس حج البيت " وهما لغتان معروفتان للعرب , فالكسر لغة أهل نجد , والفتح لغة أهل العالية , ولم نر أحدا من أهل العربية ادعى فرقا بينهما في معنى ولا غيره غير ما ذكرنا من اختلاف اللغتين , إلا ما : 5925 - حدثنا به أبو هشام الرفاعي , قال : قال حسين الجعفي : الحج مفتوح : اسم , والحج مكسور : عمل . وهذا قول لم أر أهل المعرفة بلغات العرب ومعاني كلامهم يعرفونه , بل رأيتهم مجمعين على ما وصفت من أنهما لغتان بمعنى واحد . والذي نقول به في قراءة ذلك , أن القراءتين إذ كانتا مستفيضتين في قراءة أهل الإسلام , ولا اختلاف بينهما في معنى ولا غيره , فهما قراءتان قد جاءتا مجيء الحجة , فبأي القراءتين - أعني بكسر الحاء من الحج أو فتحها - قرأ القارئ فمصيب الصواب في قراءته . وأما " من " التي مع قوله : { من استطاع } فإنه في موضع خفض على الإبدال من الناس , لأن معنى الكلام : ولله على من استطاع من الناس سبيلا إلى حج البيت حجه ; فلما تقدم ذكر الناس قبل " من " بين بقوله : { من استطاع إليه سبيلا } , الذي عليه فرض ذلك منهم , لأن فرض ذلك على بعض الناس دون جميعهم .ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
القول في تأويل قوله تعالى : { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } يعني بذلك جل ثناؤه : ومن جحد ما ألزمه الله من فرض حج بيته , فأنكره وكفر به , فإن الله غني عنه , وعن حجه وعمله , وعن سائر خلقه من الجن والإنس . كما : 5926 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا عبد الواحد بن زياد , عن الحجاج بن أرطأة , عن محمد بن أبي المجالد , قال : سمعت مقسما , عن ابن عباس في قوله : { ومن كفر } قال : من زعم أنه ليس بفرض عليه . 5927 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا الحجاج , عن عطاء وجويبر , عن الضحاك في قوله : { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } قالا : من جحد الحج وكفر به . 5928 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا هشيم , عن الحجاج بن أرطأة , عن عطاء , قال : من جحد به . 5929 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا عمران القطان , يقول : من زعم أن الحج ليس عليه . 5930 - حدثنا محمد بن سنان , قال : ثنا أبو بكر , عن عباد , عن الحسن في قوله : { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } قال : من أنكره , ولا يرى أن ذلك عليه حقا , فذلك كفر . 5931 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { ومن كفر } قال : من كفر بالحج . * - حدثنا عبد الحميد بن بيان , قال : أخبرنا إسحاق بن يوسف , عن أبي بشر , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله : { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } قال : من كفر بالحج كفر بالله . * - حدثني المثنى , قال : ثنا يعلى بن أسد , قال : ثنا خالد , عن هشام بن حسان , عن الحسن في قول الله عز وجل : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر } قال : من لم يره عليه واجبا . * - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : { ومن كفر } قال بالحج . وقال آخرون : معنى ذلك : أن لا يكون معتقدا في حجه أن له الأجر عليه , ولا أن عليه بتركه إثما ولا عقوبة . ذكر من قال ذلك : 5932 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا ابن علية , قال : أخبرنا ابن جريج , قال : ثني عبد الله بن مسلم , عن مجاهد , في قوله : { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } قال : هو ما إن حج لم يره برا , وإن قعد لم يره مأثما . * - حدثنا عبد الحميد بن بيان , قال : أخبرنا إسحاق بن يوسف , عن ابن جريج , عن مجاهد , قال : هو ما إن حج لم يره برا , وإن قعد لم يره مأثما . 5933 - حدثني أحمد بن حازم , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا مطر , عن أبي داود نفيع , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } " فقام رجل من هذيل , فقال : يا رسول الله من تركه كفر ؟ قال : " من تركه ولا يخاف عقوبته , ومن حج ولا يرجو ثوابه , فهو ذاك " . 5934 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس : { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } يقول : من كفر بالحج , فلم ير حجه برا , ولا تركه مأثما . وقال آخرون : معنى ذلك : ومن كفر بالله واليوم الآخر . ذكر من قال ذلك : 5935 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن منصور , عن مجاهد , قال : سألته عن قوله : { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } ما هذا الكفر ؟ قال : من كفر بالله واليوم الآخر . * - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي , قال : ثنا سفيان , عن منصور , عن مجاهد , في قوله : { ومن كفر } قال من كفر بالله واليوم الآخر . 5936 - حدثنا يحيى بن أبي طالب , قال : أخبرنا يزيد , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك في قوله : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قال : لما نزلت آية الحج جمع رسول الله أهل الأديان كلهم , فقال : " يا أيها الناس إن الله عز وجل كتب عليكم الحج فحجوا ! " فآمنت به ملة واحدة , وهي من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به , وكفرت به خمس ملل , قالوا : لا نؤمن به , ولا نصلي إليه , ولا نستقبله . فأنزل الله عز وجل : { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } 5937 - حدثني أحمد بن حازم , قال : أخبرنا أبو نعيم , قال : ثنا أبو هانئ , قال : سئل عامر , عن قوله : { ومن كفر } قال : من كفر من الخلق , فإن الله غني عنه . 5938 - حدثني محمد بن سنان , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا سفيان , عن إبراهيم , عن محمد بن عباد , عن ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم , في قول الله : { ومن كفر } قال : " من كفر بالله واليوم الآخر " . 5939 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن عكرمة مولى ابن عباس في قول الله عز وجل : { ومن يبتغ غير الإسلام دينا } 3 85 فقالت الملل : نحن مسلمون ! فأنزل الله عز وجل : { لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } فحج المؤمنون , وقعد الكفار . وقال آخرون : معنى ذلك : ومن كفر بهذه الآيات التي في مقام إبراهيم . ذكر من قال ذلك : 5940 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } . فقرأ { إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا } فقرأ حتى بلغ : { من استطاع إليه سبيلا ومن كفر } قال : من كفر بهذه الآيات , { فإن الله غني عن العالمين } . ليس كما يقولون : إذا لم يحج وكان غنيا وكانت له قوة فقد كفر بها . وقال قوم من المشركين : فإنا نكفر بها ولا نفعل , فقال الله عز وجل : { فإن الله غني عن العالمين } وقال آخرون بما : 5941 - حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم , قال : أخبرنا أبو عمر الضرير , قال : ثنا حماد , عن حبيب بن أبي بقية , عن عطاء بن أبي رباح , في قوله : { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } قال : من كفر بالبيت . وقال آخرون : كفره به : تركه إياه حتى يموت . ذكر من قال ذلك : 5942 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثني أحمد بن المفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي , أما من كفر فمن وجد ما يحج به ثم لا يحج , فهو كافر . وأولى التأويلات بالصواب في ذلك قول من قال : معنى { ومن كفر } : ومن جحد فرض ذلك وأنكر وجوبه , فإن الله غني عنه وعن حجه وعن العالمين جميعا . وإنما قلنا ذلك أولى به , لأن قوله : { ومن كفر } بعقب قوله : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } بأن يكون خبرا عن الكافر بالحج , أحق منه بأن يكون خبرا عن غيره , مع أن الكافر بفرض الحج على من فرضه الله عليه بالله كافر , وإن الكفر أصله الجحود , ومن كان له جاحدا ولفرضه منكرا , فلا شك إن حج لم يرج بحجه برا , وإن تركه فلم يحج لم يره مأثما . فهذه التأويلات وإن اختلفت العبارات بها فمتقاربات المعاني .
 
آيــات | Ayat

آيــــات - القرآن الكريم Holy Quran - مشروع المصحف الإلكتروني بجامعة الملك سعود

هذه هي النسخة المخففة من المشروع - المخصصة للقراءة والطباعة - للاستفادة من كافة المميزات يرجى الانتقال للواجهة الرئيسية
This is the light version of the project - for plain reading and printing - please switch to Main interface to view full features