قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28)

قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي لما فرغ كلام شعيب قرره موسى عليه السلام وكرر معناه على جهة التوثق في أن الشرط إنما وقع في ثماني حجج . و ( أيما ) استفهام منصوب ب ( قضيت ) و ( الأجلين ) مخفوض بإضافة ( أي ) إليها و ( ما ) صلة للتأكيد وفيه معنى الشرط ، وجوابه ( فلا عدوان ) وأن ( عدوان ) منصوب ب ( لا ) وقال ابن كيسان : ( ما ) في موضع خفض بإضافة ( أي ) إليها وهي نكرة و ( الأجلين ) بدل منها ، وكذلك في قوله : فبما رحمة من الله أي رحمة ، بدل من ( ما ) قال مكي : وكان يتلطف في ألا يجعل شيئا زائدا في القرآن ويخرج له وجها يخرجه من الزيادة . وقرأ الحسن : ( أيما ) بسكون الياء وقرأ ابن مسعود : ( أي الأجلين ما قضيت ) وقرأ الجمهور : ( عدوان ) بضم العين وأبو حيوة بكسرها ; والمعنى : لا تبعة علي ولا طلب في الزيادة عليه والعدوان التجاوز في غير الواجب ، والحجج : السنون قال الشاعر :
لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن دهر
الواحدة : حجة ، بكسر الحاء . والله على ما نقول وكيل قيل : هو من قول موسى وقيل : هو من قول والد المرأة فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد عليهما بالله ولم يشهدا أحدا من الخلق ، وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح ; وهي :
على قولين : ( أحدهما ) أنه لا ينعقد إلا بشاهدين وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( وقال مالك ) : إنه ينعقد دون شهود ; لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه الإشهاد ، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح ، وفرق ما بين النكاح والسفاح الدف ، وقد مضت هذه المسألة في ( البقرة ) مستوفاة وفي البخاري عن أبي هريرة : أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ايتني بالشهداء أشهدهم ، فقال : كفى بالله شهيدا ; فقال : ايتني بكفيل ; فقال : كفى بالله كفيلا . قال : صدقت . فدفعها إليه ; وذكر الحديث .
 
آيــات | Ayat

آيــــات - القرآن الكريم Holy Quran - مشروع المصحف الإلكتروني بجامعة الملك سعود

هذه هي النسخة المخففة من المشروع - المخصصة للقراءة والطباعة - للاستفادة من كافة المميزات يرجى الانتقال للواجهة الرئيسية
This is the light version of the project - for plain reading and printing - please switch to Main interface to view full features